responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 122


ويجوز ذلك قبل تحلله من إحرام عمرته [1] ، بل لا يبعد جوازه بعد التحلل - أيضا - إذا علم أنه لا يفوته الحج بذلك [2] .



[1] السرائر الحاوي 1 : 633 / المبسوط 1 : 363 / المختصر النافع : 123 / تذكرة الفقهاء 1 : 368 .
[2] العروة الوثقى : مسألة 2 / شرائط حج التمتع . ( 3 ) العروة الوثقى : مسألة 2 / شرائط حج التمتع . ( 4 ) وفيه : قال الصادق عليه السلام : إذا أراد المتمتع الخروج من مكة إلى بعض المواضع فليس له ذلك لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه ، إلا أن يعلم أنه لا يفوته الحج . . . الحديث . [ من لا يحضره الفقيه 2 : 248 / وسائل الشيعة : ب 22 / أقسام الحج / 10 ] . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 22 / أقسام الحج / 7 . ( 6 ) العروة الوثقى : مسألة 2 / شرائط حج التمتع . ( 7 ) السرائر الحاوي 1 : 633 / المختصر النافع : 123 / تذكرة الفقهاء 1 : 368 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 22 / أقسام الحج / 7 .

122

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست