نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 118
لم يجز أن يدخلها إلا بإحرام [1] ، بل لو كان رجوعه بعد مضي شهر من تحلله من إحرامه السابق فالأحوط أن لا يدخلها إلا بإحرام [2] ، وأحوط من ذلك رعاية الفصل بالشهر بين الاحرامين [3] ، فلو كان الرجوع بعد مضي شهر من إحرامه السابق فالأحوط أن لا يدخلها إلا بإحرام . والعبرة في الشهر هنا إما بمضي ثلاثين يوما ، أو الشهر الهلالي تاما كان أو ناقصا [4] ، لو صادف ما ذكر من الخروج ، أو الاحلال ، أو الاحرام لأوله .
[1] قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع يجيئ فيقضي متعته ، ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة ، وإلى ذات عرق ، أو إلى بعض المعادن ؟ قال : يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه ، لأن لكل شهر عمرة . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 22 / أقسام الحج / 8 ] . [2] تقدم من الشارح قدس سره في تعليقة رقم 1 ، ص 117 . [3] قواعد الأحكام 1 : 420 . [4] كشف اللثام 1 : 320 .
118
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 118