نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 119
الخامسة : لو وصل الميقات من فرضه التمتع قبل هلال شوال لم يجز له أن يعتمر عمرة التمتع [1] ، فلو أراد دخول مكة لزمه الاحرام لعمرة مفردة لنفسه ، أو غيره ، بتبرع ، أو إجازة ، أو غير ذلك . وإن كان بعد هلال شوال ففي جواز إحرامه لعمرة مفردة تطوعا ، أو بقصد النيابة عن الغير تبرعا ، أو بإجارة ، ناويا للرجوع إلى الميقات ، والاحرام لعمرة تمتعه بعد ذلك ، إشكال [2] ، والأقوى عدم جوازه . السادسة : كما لا يجوز لكل من يريد النسك ، أو يريد دخول مكة أن يتجاوز الميقات المعين له بلا إحرام منه ، فكذا لا يجوز - أيضا - أن يحرم قبل ميقاته ( 3 ) ، إلا إذا نذر ذلك ( 4 ) ، أو أراد العمرة في رجب
[1] تقدم في ص 66 . [2] وسائل الشيعة : ب 11 / المواقيت / 3 ، 5 ، 6 .
119
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 119