نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 117
كان رجوعه إليها في شهر خروجه عنها [1] ، أما إذا رجع في شهر آخر
[1] كشف اللثام 1 : 320 . ( 2 ) يأتي في التعليقة الآتية . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 51 / الاحرام / 4 . ( 5 ) مثل صحيح حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قلت : فإن جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام ثم رجع إبان الحج ، في أشهر الحج ، يريد الحج فيدخلها محرما أو بغير إحرام ؟ قال : إن رجع في شهره دخل بغير إحرام ، وإن دخل في غير الشهر دخل محرما . . . الحديث . ونحوه موثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام . انظر : وسائل الشيعة : ب 22 / أقسام الحج / 6 ، 8 ] . ( 5 ) جواهر الكلام 18 : 445 .
117
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 117