responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 117


كان رجوعه إليها في شهر خروجه عنها [1] ، أما إذا رجع في شهر آخر



[1] كشف اللثام 1 : 320 . ( 2 ) يأتي في التعليقة الآتية . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 51 / الاحرام / 4 . ( 5 ) مثل صحيح حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قلت : فإن جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام ثم رجع إبان الحج ، في أشهر الحج ، يريد الحج فيدخلها محرما أو بغير إحرام ؟ قال : إن رجع في شهره دخل بغير إحرام ، وإن دخل في غير الشهر دخل محرما . . . الحديث . ونحوه موثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام . انظر : وسائل الشيعة : ب 22 / أقسام الحج / 6 ، 8 ] . ( 5 ) جواهر الكلام 18 : 445 .

117

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست