نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 116
الرابعة : لا يجوز دخول مكة [1] ، ولا دخول حرمها [2] ، ولا التجاوز عن الميقات [3] - مع قصد الدخول إليها - إلا بإحرام صحيح من حيث يسوغ الاحرام منه ، على ما مر تفصيله . نعم ، لو كان ممن يتكرر دخوله إليها وخروجه منها كالحطاب ، والحشاش ، وناقل الميرة ، ونحو ذلك جاز أن يدخلها بلا إحرام [4] إذا
[1] وسائل الشيعة : ب 50 / الاحرام . [2] قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يدخل الحرم أحد إلا محرما ؟ قال : لا ، إلا مريض أو مبطون . [ المصدر السابق : حديث 1 ] . [3] مدارك الأحكام 7 : 234 . [4] الجامع للشرائع : 176 / تذكرة الفقهاء 1 : 322 . ( 5 ) مستند الشيعة 2 : 320 . ( 6 ) قال : وقال أبو عبد الله عليه السلام إن الحطابة والمجتلبة [ المختلية خ ل ] أتوا النبي صلى الله عليه وآله فسألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالا . [ وسائل الشيعة : ب 51 / الاحرام / 2 ] .
116
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 116