responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 116


الرابعة : لا يجوز دخول مكة [1] ، ولا دخول حرمها [2] ، ولا التجاوز عن الميقات [3] - مع قصد الدخول إليها - إلا بإحرام صحيح من حيث يسوغ الاحرام منه ، على ما مر تفصيله .
نعم ، لو كان ممن يتكرر دخوله إليها وخروجه منها كالحطاب ، والحشاش ، وناقل الميرة ، ونحو ذلك جاز أن يدخلها بلا إحرام [4] إذا



[1] وسائل الشيعة : ب 50 / الاحرام .
[2] قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يدخل الحرم أحد إلا محرما ؟ قال : لا ، إلا مريض أو مبطون . [ المصدر السابق : حديث 1 ] .
[3] مدارك الأحكام 7 : 234 .
[4] الجامع للشرائع : 176 / تذكرة الفقهاء 1 : 322 . ( 5 ) مستند الشيعة 2 : 320 . ( 6 ) قال : وقال أبو عبد الله عليه السلام إن الحطابة والمجتلبة [ المختلية خ ل ] أتوا النبي صلى الله عليه وآله فسألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالا . [ وسائل الشيعة : ب 51 / الاحرام / 2 ] .

116

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست