نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 115
منه [1] ، ولو كان مريدا للحج بطل وعليه قضاؤه على الأقوى [2] ، لكن الأحوط أن يحرم من موضعه [3] ، ويتم حجه ، نحو ما مر في الناسي ، ثم يقضيه في القابل وإن كان ندبا على الأحوط . ويلحق من أحرم قبل ميقاته بتارك الاحرام مطلقا [4] ، ولا يجزيه المرور بالميقات [5] في غير ما يأتي من الصورتين .
[1] جواهر الكلام 18 : 133 / كشف اللثام 1 : 310 . [2] الحدائق الناضرة 14 : 471 / كشف اللثام 1 : 310 . [3] تقدم البحث وصحيح الحلبي في ص 111 . [4] جواهر اللام 18 : 132 . [5] منها صحيح ابن أذينة قال : قال : أبو عبد الله عليه السلام - في حديث - ومن أحرم دون الوقت فلا إحرام له . [ وسائل الشيعة : ب 9 / المواقيت / 3 ] .
115
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 115