نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 69
لعمرته والآخر لحجه ، ولا أن يتبرع بالعمرة عن أحد الشخصين ، وبالحج عن الآخر ، وهو الأحوط . نعم ، لو تعذر الحج على النائب بعد تمام العمرة صح الاستئجار للحج على الظاهر [1] . وأما حج الافراد ، والقران : فمن كان منزله أقرب إلى مكة مما تقدم تخير بينهما ، وأيهما أتى به فهو فرضه ( 2 ) .
[1] منها ما رواه علي بن جعفر - في الصحيح - قال : قلت لأخي موسى بن جعفر عليه السلام : لأهل مكة أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج ؟ فقال : لا يصلح أن يتمتعوا . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 6 / أقسام الحج / 2 ] .
69
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 69