نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 68
من مكة أحرم مما يتمكن منه [1] . ولو أحرم من غيرها جهلا ، أو نسيانا وجب العود إليها [2] ، وتجديده لو أمكن ، وإلا أحرم من مكانه . ولو تعمد الاحرام من غيرها بطل إحرامه ، ولو لم يتداركه بالعود ، والتجديد بطل حجه . وزاد بعض شرطا خامسا ، وهو أن يكون مجموع العمرة والحج من واحد عن واحد [3] ، فلا يجوز أن يستأجر اثنان عن واحد ، أحدهما
[1] كما في موثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام ، وفيه : إن أباه عليه السلام هو الذي أحرم بالحج من ذات عرق . [ وسائل الشيعة : ب 22 / أقسام الحج / 8 ] . [2] كما في صحيح علي بن جعفر عن أخية عليه السلام . [ المصدر السابق : ب 20 / المواقيت / 3 ] . [3] المجموع شرح المهذب 7 : 177 . ( 4 ) عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن رجل يحج عن أبيه ، أيتمتع ؟ قال : نعم ، المتعة له ، والحجة عن أبيه . [ وسائل الشيعة : ب 4 / أقسام الحج / 11 ] .
68
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 68