responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 57


أجرة الميقاتية - حينئذ - كسائر ديونه ، ويوزع تركته [1] على الكل بنسبة واحدة [2] .
ولو ضاق النصيب - أو كل التركة عند انتفاء الدين - عن استئجار الحج والعمرة معا ، وكان وافيا بأحدهما ، فإن كان غرض الميت هو حج القران أو الافراد وجب الاستئجار لما يفي به ذلك المال ، بتقديم الحج - مع إمكانه - على العمرة [3] ، ويسقط ما تعذر منهما ، وأما إذا كان فرضه حج التمتع ، ففي جواز التفكيك بينهما - حينئذ - لتعذر الجمع ، وكذا في تقديم الحج على العمرة ، أو العكس على فرض



[1] الحدائق الناضرة 14 : 306 .
[2] وسائل الشيعة : ب 42 / الوصايا / 1 .
[3] الحدائق الناظرة 14 : 187 . ( 4 ) مثل صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل توفي وأوصى أن يحج عنه قال : إن كان صرورة فمن جميع المال ، إنه بمنزلة الدين الواجب . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 25 / وجوب الحج / 4 ] .

57

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست