نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 58
جوازه ، إشكال [1] . ولو لم يكن ذلك النصيب أو كل التركة وافيا بحج ولا عمرة وزع في الصورة الأولى على الديان ، وفي الثانية على الورثة [2] . نعم ، لو أوصى بحج مندوب ، ولم يكن ما عينه له أو الثلث كله وافيا بأجرته صرف في وجوه البر ، ولا يرد على الورثة ( 3 ) ، والفرق ظاهر . الرابعة : لو كانت الإجارة واقعة على عمل كلي في ذمة الأجير ، بلا
[1] عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : قلت : رجل مات فأوصى بتركته أن أحج بها عنه ، فنظرت في ذلك فلم يكف للحج - إلى أن يقول - فقال : ما صنعت ؟ قلت : تصدقت بها ، فقال عليه السلام : ضمنت ، إلا أن لا يبلغ أن يحج به من مكة ، فإن كان لا يبلغ أن يحج به من مكة فليس عليك ضمان . . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 37 / الوصايا / 2 ] وفيه : علي بن زيد . [2] كما في خبر محمد بن الريان قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن إنسان أوصى بوصيته فلم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا منها ، كيف يصنع في الباقي ؟ فوقع عليه السلام : الأبواب الباقية اجعلها في البر . [ وسائل الشيعة : ب 62 / الوصايا / 1 ] .
58
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 58