نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 56
وطنه [1] ، ويجوز استنابة المتعددين [2] ، بأن يستأجر نائبا إلى النجف الأشرف - مثلا - ومنه إلى المدينة المنورة ، ثم منها إلى مكة المعظمة ، لكن الأحوط - حينئذ - ترتبهم في المسير . ولو كان عليه دين مستغرق سقطت الوصية بالبلدية [3] ، وكانت
[1] مدارك الأحكام 7 : 87 / السرائر الحاوي 1 : 648 . [2] تقدم في هامش رقم 2 ، ص 55 . [3] قالوا : قلنا لأبي الحسن - يعني : علي بن محمد عليهما السلام - أن رجلا مات في الطريق وأوصى بحجة وما بقي فهو لك ، فاختلف أصحابنا فقال بعضهم : يحج عنه من الوقت فهو أوفر للشئ أن يبقى عليه ، وقال بعضهم : يحج عنه من حيث مات ، فقال عليه السلام : يحج عنه من حيث مات . [ السرائر الحاوي 3 : 581 / وسائل الشيعة : ب 2 / النيابة في الحج / 9 ] . ( 4 ) تقدم في هامش رقم 1 ، ص 55 . ( 5 ) جواهر الكلام 17 : 327 . ( 6 ) مثل صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : أمير المؤمنين عليه السلام : إن الدين قبل الوصية . . . الحديث [ وسائل الشيعة : ب 28 / الوصايا / 2 ] .
56
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 56