responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 54


وكيف كان ، فإن لم يوص بإخراج ما في الذمة لزم إخراجه من أقرب المواقيت [1] من صلب ماله [2] ، مقدما على الوصايا والميراث كسائر ديونه .



[1] عن علي عليه السلام في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها حجة مفردة ، قال : ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ، لا يخالف صاحب الدراهم . [ المصدر السابق حديث : 2 ] .
[2] النهاية : 203 / السرائر الحاوي 1 : 516 . ( 3 ) المعتبر : 331 / مختلف الشيعة : 257 . ( 4 ) السرائر الحاوي 1 : 516 . ( 5 ) منها ما رواه البزنطي - في الصحيح - عن محمد بن عبد الله قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يموت فيوصي بالحج ، من أين يحج عنه ؟ قال : على قدر ماله ، إن وسعه ماله فمن منزله ، وإن لم يسعه ماله فمن الكوفة ، فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة . [ وسائل الشيعة : ب 2 / النيابة في الحج / 3 ] . ( 6 ) منها ما رواه سماعة بن مهران في الصحيح ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ، ولم يوص بها ، وهو موسر ؟ فقال : يحج عنه من صلب ماله ، لا يجوز غير ذلك . [ وسائل الشيعة : ب 28 / وجوب الحج / 4 ] .

54

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست