responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 55


أما إذا أوصى بها ، فإن عينها ميقاتية كان الحكم كما تقدم [1] ، وإن عينها بلدية وسكت عن الأجرة ، فالقدر المتوقف عليه إخراجها من الميقات يؤخذ من صلب المال [2] والزائد من الثلث ( 3 ) ، فإن وسعها من البلد وجب إخراجها منه ، وإلا فمن حيث يسعه ، وكذا لو أوصى بها ولم يتعرض لشئ من الأمرين على الأقوى ( 4 ) .
لكن لو لم يوص بالثلث وكان التفاوت بين الأجرتين تفويتا على الورثة ، فالأحوط أن يحتسبه الكبار على أنفسهم .
< فهرس الموضوعات > هل المدار في الاخراج بلد الموت أو وطن الميت ؟
< / فهرس الموضوعات > والمدار في ذلك على إخراجها من بلد الموت وإن كان غير



[1] قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يموت فيوصي بالحج ، من أين يحج عنه ؟ قال : على قدر ماله ، إن وسعه ماله فمن منزله ، وإن لم يسعه ماله فمن الكوفة ، فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة . [ المصدر السابق : باب 2 / النيابة في الحج / 3 ] .
[2] قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل مات وأوصى بحجة ، أيجوز أن يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه ؟ فقال : أما ما كان دون الميقات فلا بأس . [ المصدر السابق : حديث 4 ] .

55

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست