responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 51


ويطرد ذلك بالنسبة إلى العجز عن جميع المناسك ، فلا يجوز استئجار العاجز عن الوقوف الواجب بالمشعر فيما بين الطلوعين من يوم النحر .
ولا بأس بعجزه الطارئ وقت الوقوف ، ويجزي عن المنوب عنه ، ويكون كعجز نفسه ونحو ذلك .
أما استئجار من يعلم أن وظيفته الجبيرة ، أو التيمم ، للطواف الواجب ، ونحو ذلك ، فالأقرب جوازه [1] وإن كان الأولى - بل الأحوط - استنابة المتمكن من الطهارة التامة وإن طرأه العجز بعد ذلك .
الثالثة : تجب المبادرة إلى الاستنابة عمن مات وذمته مشغولة بحج واجب ( 2 ) ، أو عمرة كذلك ، بالنذر ( 3 ) ،



[1] لم أجد تنظره في المسألة ، وإنما ضعف الاستدلال على وجوب القضاء بوجهين ، والذي تنظر فيه صاحب كشف اللثام ، حيث قال : للنظر فيه مجال . انظر : مدارك الأحكام 7 : 96 / كشف اللثام 1 : 295 .

51

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست