responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 449


نعم ، يجب عليه في القابل القضاء بنفسه ، أو نائبه في الأحوط والأقوى [1] .
ولا تحرم عليه النساء في ما بين ذلك ، ولو تعمد ترك الرمي على الأصح [2] ، كما أنه لا يجب عليه الحج من قابل ، وإن كان الأحوط له ذلك .
ويجوز أن يرمى عن المعذور ، كالمريض ونحوه ممن لا يستطيع الرمي بنفسه [3] بل الظاهر ذلك وإن لم يكن مأيوسا من



[1] المختصر النافع : 121 / تبصره المتعلمين : 76 .
[2] كذا في كشف اللثام ، وفي الدروس : - تعليقا على خبر ابن جبلة - ولم نقف على قائل به من الأصحاب . [ كشف اللثام 1 : 380 / الدروس الشرعية 1 : 435 ] .
[3] وسائل الشيعة : ب 4 / العود إلى منى / 5 . ( 4 ) جواهر الكلام 20 : 30 .

449

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست