نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 449
نعم ، يجب عليه في القابل القضاء بنفسه ، أو نائبه في الأحوط والأقوى [1] . ولا تحرم عليه النساء في ما بين ذلك ، ولو تعمد ترك الرمي على الأصح [2] ، كما أنه لا يجب عليه الحج من قابل ، وإن كان الأحوط له ذلك . ويجوز أن يرمى عن المعذور ، كالمريض ونحوه ممن لا يستطيع الرمي بنفسه [3] بل الظاهر ذلك وإن لم يكن مأيوسا من
[1] المختصر النافع : 121 / تبصره المتعلمين : 76 . [2] كذا في كشف اللثام ، وفي الدروس : - تعليقا على خبر ابن جبلة - ولم نقف على قائل به من الأصحاب . [ كشف اللثام 1 : 380 / الدروس الشرعية 1 : 435 ] . [3] وسائل الشيعة : ب 4 / العود إلى منى / 5 . ( 4 ) جواهر الكلام 20 : 30 .
449
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 449