نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 450
برئه [1] ، كما أنه لا إعادة عليه لو اتفق برؤه والوقت باق [2] ، وإن كان هو الأحوط ، ولا تبطل النيابة هنا باغماء المنوب عنه على الأصح [3] ، بل يقوى إجزاء التبرع عنه من دون الاستنابة منه ، وإن وجبت مع قابليته لها [4] ، بل ينبغي القطع به في مثل المغمى عليه [5] ، وإن كان الأولى
[1] وسائل الشيعة : ب 17 / رمي جمهرة العقبة / 4 . [2] المصدر السابق : حديث 1 ، 3 ، 5 ، 7 ، 8 ، 9 . [3] لم أجده في المعتبر ، وكأنه تصحيف عن التحرير ناشئ من استعمال الرموز ، كما تقدم نظيره . انظر : تحرير الأحكام : 110 . [4] منتهى المطلب 2 : 774 . [5] مستند الشيعة 2 : 283 . ( 6 ) حيث قال : ويجوز الرمي عن المعذور كالمريض ، إذا لم يزل عذره في وقت الرمي . [ قواعد الأحكام 1 : 447 ] . ( 7 ) مدارك الأحكام 8 : 239 . ( 8 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أغمي عليه ؟ فقال : يرمى عنه الجمار . [ وسائل الشيعة : ب 17 / رمي جمرة العقبة / 5 ] .
450
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 450