responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 448


وكذا العالم العامد [1] ، فضلا عن الجاهل [2] ، أما إذا فات الزمان فلا يجب عليه في العام شئ [3] ، وإن كان الأحوط القضاء [4] .



[1] كما في صحيح معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ما تقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت إلى مكة ؟ قال : فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي ، والرجل كذلك . [ المصدر السابق : حديث 1 ] .
[2] ففي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قلت : فاته ذلك وخرج ، قال : ليس عليه شئ . [ المصدر السابق : حديث 2 ] .
[3] المصدر السابق : حديث 4 .
[4] وذلك لوجود ( محمد بن عمر بن يزيد ) في سنده ، والذي لم يذكره الرجاليون بشئ من الجرح والتعديل ، سوى ابن داود فإنه جعله في القسم الأول وهو قسم الثقات ، وهو مشعر بتوثيقه له . انظر : رجال ابن داود : 181 / معجم رجال الحديث 17 : 78 . ( 5 ) مدارك الأحكام 8 : 237 .

448

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست