نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 448
وكذا العالم العامد [1] ، فضلا عن الجاهل [2] ، أما إذا فات الزمان فلا يجب عليه في العام شئ [3] ، وإن كان الأحوط القضاء [4] .
[1] كما في صحيح معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ما تقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت إلى مكة ؟ قال : فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي ، والرجل كذلك . [ المصدر السابق : حديث 1 ] . [2] ففي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قلت : فاته ذلك وخرج ، قال : ليس عليه شئ . [ المصدر السابق : حديث 2 ] . [3] المصدر السابق : حديث 4 . [4] وذلك لوجود ( محمد بن عمر بن يزيد ) في سنده ، والذي لم يذكره الرجاليون بشئ من الجرح والتعديل ، سوى ابن داود فإنه جعله في القسم الأول وهو قسم الثقات ، وهو مشعر بتوثيقه له . انظر : رجال ابن داود : 181 / معجم رجال الحديث 17 : 78 . ( 5 ) مدارك الأحكام 8 : 237 .
448
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 448