نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 421
نعم ، لو لم يأت به إلى أن خرج الشهر أثم [1] وصح مطلقا [2] ، بل تقدم أنه ليس من الأركان [3] كي يفسد الحج بتعمد تركه ، وإنما أقصى ما يوجبه هو عدم التحلل عن الاحرام حتى في العقد ، والاشهاد عليه [4] إلا به . ولو خرج إلى أهله تاركا له عمدا ، أو جهلا ، أو نسيانا وجب عليه الرجوع لفعله ، ولو شق عليه الرجوع بنفسه يستنيب ( 5 ) ، ولا يتحلل عن إحرامه إلا إذا أتى به نائبه .
[1] مسالك الأفهام 2 : 348 / السرائر الحاوي 1 : 617 . [2] جواهر الكلام 19 : 262 ، 390 . [3] قواعد الأحكام 1 : 445 . [4] وسائل الشيعة : ب 58 / الطواف .
421
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 421