نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 420
الفراغ من السعي [1] ، ولا يؤخره اختيارا إلى آخر أيام التشريق فضلا عن التأخير أزيد من ذلك . لكن لو أخره أجزأه متى فعله ، بل لا إثم عليه لو أخره إلى آخر ذي الحجة [2] .
[1] البقرة : 197 . [2] كأنه يشير إلى نحو قوله عليه السلام : - في صحيح الحلبي - وعليه - أي القارن والمفرد - طواف بالبيت ، وصلاة ركعتين خلف المقام وسعي واحد بين الصفا والمروة ، وطواف بالبيت بعد الحج . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 2 / أقسام الحج / 6 ] . ( 3 ) المصدر السابق : ب 1 / زيارة البيت / 9 .
420
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 420