نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 422
ولو مات قبله يقضى [1] من صلب ماله [2] ، وفي جواز الاستنابة له اختيارا إشكال [3] .
[1] وهو صحيح معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله ؟ قال : يرسل فيطاف عنه ، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه . [ المصدر السابق : حديث 3 ] . [2] المصدر السابق : حديث 8 . [3] جواهر الكلام 19 : 388 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 58 / الطواف / 2 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 58 / الطواف / 4 .
422
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 422