نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 415
عمرة التمتع [1] . ويطوف الولي بالصبي الغير المميز [2] ، ويستنيب في الصلاة عنه [3] ، ويطوف المميز ويصلي مباشرة بنفسه ( 4 ) ، فلو تركه ولم يطف الولي بغير المميز بقي على حكم إحرامه ( 5 ) إلى أن يطوف بعد بلوغه ، أو يستنيب حيث يجوز له ذلك ، بل يبعد جواز استنابة الولي أيضا ( 6 ) . المسألة الثانية : إذا تحلل بمنى فالأفضل أن يرجع ليومه إلى مكة
[1] في ص 233 . [2] وسائل الشيعة : ب 17 / أقسام الحج / 5 . [3] الدروس الشرعية 1 : 458 / مسالك الأفهام 2 : 355 / مدارك الأحكام 8 : 200 .
415
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 415