نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 414
أو صبيا [1] ، ولو غير مميز أحرم به وليه [2] ، أو مجنونا ، أو رقا أحرم بإذن مولاه [3] ، ولا بين أن يكون إحرامه لحج [4] ، أو عمرة مطلقا عدا
[1] مسالك الأفهام 2 : 325 ، ولا يخفى أنه نقل بالمعنى . [2] وسائل الشيعة : ب 84 / الطواف / 1 . [3] منتهى المطلب 2 : 768 / تذكرة الفقهاء 1 : 391 . [4] ففي صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاث أطواف بالبيت . . . الحديث . وفي صحيحه الآخر عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون القارن إلا بسياق الهدي ، وعليه طوافان بالبيت ، وسعي بين الصفا والمروة كما يفعل المفرد . [ وسائل الشيعة : ب 2 / أقسام الحج / 9 ، 10 ] .
414
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 414