responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 414


أو صبيا [1] ، ولو غير مميز أحرم به وليه [2] ، أو مجنونا ، أو رقا أحرم بإذن مولاه [3] ، ولا بين أن يكون إحرامه لحج [4] ، أو عمرة مطلقا عدا



[1] مسالك الأفهام 2 : 325 ، ولا يخفى أنه نقل بالمعنى .
[2] وسائل الشيعة : ب 84 / الطواف / 1 .
[3] منتهى المطلب 2 : 768 / تذكرة الفقهاء 1 : 391 .
[4] ففي صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاث أطواف بالبيت . . . الحديث . وفي صحيحه الآخر عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون القارن إلا بسياق الهدي ، وعليه طوافان بالبيت ، وسعي بين الصفا والمروة كما يفعل المفرد . [ وسائل الشيعة : ب 2 / أقسام الحج / 9 ، 10 ] .

414

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست