نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 395
مصداقا له [1] . ولو ضل فذبحه الواجد عن صاحبه في محله أجزأ عنه [2] ، لكن الأحوط أن يكون بعد تعريفه نحو ما تقدم . وينحره بمنى إن ساقه في إحرام حجه [3] ، وبمكة ( 4 )
[1] تقدم في ص 396 . [2] وسائل الشيعة : ب 4 / الذبح / 6 . [3] المصدر السابق : حديث 3 .
395
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 395