responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 394


عقد إحرامه بإشعاره أو تقليده ، ويجوز له ركوبه [1] ، وحلبه ، بل كل ما لا يمنع عن نحره ، أو ذبحه [2] ، لكنه يجب عليه ذبحه ، أو نحره [3] ، ولا يجوز له إبداله [4] ، ويتبعه في وجوب النحر ، أو الذبح نتاجه [5] .
ولو تلف بلا تفريط فلا ضمان ( 6 ) ، ولو فرط فلا يبعد ضمانه ( 7 ) .
وكذا لو نذر سياق هدي موصوف ، وعين الفرد



[1] منها : صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي عليه السلام يحلب البدنة ، ويحمل عليها غير مضر . [ وسائل الشيعة : ب 34 / الذبح / 4 ] .
[2] انظر المصدر السابق : الأحاديث 2 ، 3 ، 5 ، 6 ، 7 .
[3] وسائل الشيعة : ب 32 / الذبح / 1 .
[4] منها : صحيح معاوية بن عمار عن رجل ساق بدنة فنتجت ، قال : ينحرها وينحر ولدها . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 34 / الذبح / 1 ] .
[5] المصدر السابق : ب 25 / الذبح / 1 .

394

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست