responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 393


يجب فيها التوالي [1] وإن كان أحوط .
ولو رجع قبل خروج ذي الحجة ولم يصم الثلاثة صام العشرة جميعا عند أهله [2] ، والأولى أن يفرق بين الثلاثة والسبعة [3] .
الحادية عشر : لا يخرج هدي القران عن ملك صاحبه [4] وإن



[1] وسائل الشيعة : ب 55 / الذبح / 1 .
[2] ففي حديث علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : - في حديث - والسبعة لا يفرق بينها . . . الحديث . [ المصدر السابق : حديث 2 ] .
[3] الكافي في الفقه : 188 .
[4] مستند الشيعة 2 : 267 . ( 5 ) قال : قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام : إني قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الأيام حتى فزعت في حاجة إلى بغداد ، قال : صمها في بغداد ، قلت : أفرقها ؟ قال : نعم . [ وسائل الشيعة : ب 55 / الذبح / 1 ] . ( 6 ) المصدر السابق : حديث 2 . ( 7 ) جواهر الكلام 19 : 187 .

393

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست