نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 392
ليذبح بمنى [1] . والأحوط أن يقصد به ما في ذمته من الهدي أو الكفارة [2] ، ولو مات قبل أن يبعث به قضي من صلب ماله [3] . وأما السبعة الباقية فيصومها بعد الرجوع إلى أهله ( 4 ) ، ولا
[1] وسائل الشيعة : ب 47 / الذبح / 1 . [2] المصدر السابق : حديث 3 . [3] منها : صحيح معاوية بن عمار قال : حدثني عبد صالح عليه السلام ، قال : سألته عن المتمتع ليس له أضحية وفاته الصوم حتى يخرج ، وليس له مقام ؟ قال : يصوم ثلاثة أيام في الطريق إن شاء ، وإن شاء صام عشرة أيام في أهله . [ المصدر السابق : حديث 2 ] .
392
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 392