نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 391
فيها بعد أيام التشريق [1] ، وإن كانت تصح طول ذي الحجة [2] . ولو وجد الهدي أو ثمنه وقد صامها فالأحوط الهدي [3] ، ولو خرج ذو الحجة ولم يصمها تعين الهدي عليه [4] ، ويبعث به
[1] كشف اللثام 1 : 364 . [2] وسائل الشيعة : ب 46 / الذبح / 13 . [3] كذا نقله في المستند عن المهذب ، ولم أجده فيه فراجع : مستند الشيعة 2 : 267 . [4] قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع وليس معه ما يشتري به هديا ، فلما أن صام ثلاثة أيام في الحج أيسر ، أيشتري هديا فينحره ، أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله ؟ قال : يشتري هديا فينحره ، ويكون صيامه الذي صامه نافلة له . [ وسائل الشيعة : ب 45 / الذبح / 2 ] . ( 5 ) النهاية : 256 / شرائع الاسلام 1 : 237 / الجامع للشرائع : 211 / قواعد الأحكام 1 : 440 / الدروس الشرعية 1 : 440 . ( 6 ) مدارك الأحكام 8 : 56 . ( 7 ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى ؟ قال أجزأه صيام . [ وسائل الشيعة : ب 45 / الذبح / 1 ] . ( 8 ) عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي ، حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة ، أيذبح أو يصوم ؟ قال : بل يصوم ، فإن أيام الذبح قد انقضت . [ وسائل الشيعة : ب 44 / الذبح / 3 ] . ( 9 ) الخلاف 2 : 279 / مدارك الأحكام 8 : 55 .
391
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 391