نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 387
أو غني [1] على الأقوى . ويعتبر الايمان في من يصرف عليه الثلثين مطلقا على الأحوط [2] ، فلو دفعه اختيارا إلى غير المؤمن ، أو فرط في الاهداء ، والتصدق به ، أو أتلفه ضمن الثلثين [3] على الأحوط . نعم ، لو نهبه غير المؤمن أو أخذه قهرا فلا ضمان عليه ( 4 ) ، ولو أهدى جميعه إلى غني فالأحوط ضمانه للفقير ( 5 ) ، ولا يضمن لو
[1] وهما قوله : ( فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ) ، وقوله تعالى : ( فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ) [ الحج : 28 ، 36 ] . [2] السرائر الحاوي 1 : 598 . [3] وسائل الشيعة : ب 40 / الذبح / 9 .
387
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 387