responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 386


قليلا [1] ، بل هو الأحوط ، ويجوز تخصيص ثلثه بنفسه [2] ، أما استحبابه - كما ينسب إلى المشهور [3] - ففيه إشكال [4] .
والأحوط [5] أن يصرف ثلثيه على الغير ، بأن يتصدق على الفقير بثلثه ، ويهدي ثلثه الآخر إلى فقير



[1] وفيه : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها ؟ قال : بمكة ، قلت : أي شئ أعطي منها ؟ قال : كل ثلثا ، واهد ثلثا ، وتصدق بثلث . [ وسائل الشيعة : ب 40 / الذبح / 18 ] .
[2] المبسوط 1 : 374 / الجامع للشرائع : 214 / الدروس الشرعية 1 : 450 .
[3] جواهر الكلام 19 : 160 .
[4] قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إن سعيد بن عبد الملك قدم حاجا فلقي أبي فقال : إني سقت هديا فكيف أصنع ؟ فقال له أبي : أطعم أهلك ثلثا ، وأطعم القانع والمعتر ثلثا ، وأطعم المساكين ثلثا . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 40 / الذبح / 3 ] .
[5] الدروس الشرعية 1 : 450 .

386

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست