نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 386
قليلا [1] ، بل هو الأحوط ، ويجوز تخصيص ثلثه بنفسه [2] ، أما استحبابه - كما ينسب إلى المشهور [3] - ففيه إشكال [4] . والأحوط [5] أن يصرف ثلثيه على الغير ، بأن يتصدق على الفقير بثلثه ، ويهدي ثلثه الآخر إلى فقير
[1] وفيه : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها ؟ قال : بمكة ، قلت : أي شئ أعطي منها ؟ قال : كل ثلثا ، واهد ثلثا ، وتصدق بثلث . [ وسائل الشيعة : ب 40 / الذبح / 18 ] . [2] المبسوط 1 : 374 / الجامع للشرائع : 214 / الدروس الشرعية 1 : 450 . [3] جواهر الكلام 19 : 160 . [4] قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إن سعيد بن عبد الملك قدم حاجا فلقي أبي فقال : إني سقت هديا فكيف أصنع ؟ فقال له أبي : أطعم أهلك ثلثا ، وأطعم القانع والمعتر ثلثا ، وأطعم المساكين ثلثا . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 40 / الذبح / 3 ] . [5] الدروس الشرعية 1 : 450 .
386
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 386