responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 347


ولا يجب الاستيعاب هنا أيضا ، بل يكفي المسمى [1] نحو ما مر في اضطراري عرفة ، ولو استمر به العذر إلى أن خرج الوقت الاضطراري أيضا ، فإن كان مدركا اختياري عرفة أجزأه ذلك [2] ، وتم حجه ، وإلا فقد فاته مطلقا .
وفي لحوق المبيت ليلا مع الإفاضة قبل الفجر لعذر ، بالوقوف الاختياري [3]



[1] الإنتصار : 90 .
[2] التنقيح الرائع 1 : 480 / مسالك الأفهام 2 : 278 .
[3] عن أبي عبد الله عليه السلام ، في من جهل ولم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى أتى منى ؟ قال : يرجع ، قلت : إن ذلك قد فاته ، فقال : لا بأس . [ وسائل الشيعة : ب 25 / الوقوف بالمشعر / 5 ] . ( 4 ) المصدر السابق : حديث 1 .

347

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست