responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 304


ويكفر لو حلق بدم شاة [1] وإن كان ناسيا أو جاهلا على الأحوط .
نعم ، لا دم عليه بحلق بعضه [2] ، ولكن لا يجتزئ به عن التقصير [3] على الأحوط .
ويعتبر فيه النية - أيضا - كسائر ما تقدمه ، مقارنة له ، مشتملة على التعيين والقربة ، والأولى الاخطار ، بل التلفظ هنا بأن يقول : ( اقصر



[1] ففي خبر أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه ؟ قال : عليه دم يهريقه . [ وسائل الشيعة : ب 4 / التقصير / 3 ] .
[2] كما في صحيح جميل بن دراج إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع حلق رأسه بمكة ؟ قال : إن كان جاهلا فليس عليه شئ ، وإن تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوما فليس عليه شئ ، وإن تعمد بعد الثلاثين يوما التي يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دما يهريقه . [ المصدر السابق : حديث 5 ] .
[3] المهذب 1 : 225 ، 242 / السرائر الحاوي 1 : 580 / قواعد الأحكام 1 : 431 . ( 4 ) السرائر الحاوي 1 : 580 / قواعد الأحكام 1 : 431 / الدروس الشرعية 1 : 415 .

304

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست