نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 305
للاحلال من إحرام عمرة التمتع لحج الاسلام الواجب ، امتثالا لأمر الله سبحانه ) . ويحل له بفعله كل ما حرم عليه بعقد إحرامه حتى النساء [1] ، على إشكال في حلق جميع الرأس [2] ، والأحوط تركه حتى يتحلل به من إحرام حجه على الأفضل ، بل الأحوط في بعض الصور كما سيجئ . ولو طال وشق عليه ذلك فالأقوى جوازه [3] . وتقدم أنه لا يجب ، بل لا يشرع طواف النساء في عمرة التمتع ، ويحللن له بدونه . لكن لو أتى به وبصلاته بعد التقصير برجاء المطلوبية كان أولى . ولو ترك التقصير حتى أهل بالحج فإن كان سهوا صحت متعته [4] ،
[1] انظر : وسائل الشيعة : ب 1 / التقصير . [2] تقدم في ص 233 . [3] وسائل الشيعة : ب 1 / التقصير . [4] قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج ؟ قال : يستغفر الله ، ولا شئ عليه ، وتمت عمرته . [ وسائل الشيعة : ب 6 / التقصير / 1 ] .
305
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 305