responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 305


للاحلال من إحرام عمرة التمتع لحج الاسلام الواجب ، امتثالا لأمر الله سبحانه ) .
ويحل له بفعله كل ما حرم عليه بعقد إحرامه حتى النساء [1] ، على إشكال في حلق جميع الرأس [2] ، والأحوط تركه حتى يتحلل به من إحرام حجه على الأفضل ، بل الأحوط في بعض الصور كما سيجئ . ولو طال وشق عليه ذلك فالأقوى جوازه [3] .
وتقدم أنه لا يجب ، بل لا يشرع طواف النساء في عمرة التمتع ، ويحللن له بدونه . لكن لو أتى به وبصلاته بعد التقصير برجاء المطلوبية كان أولى .
ولو ترك التقصير حتى أهل بالحج فإن كان سهوا صحت متعته [4] ،



[1] انظر : وسائل الشيعة : ب 1 / التقصير .
[2] تقدم في ص 233 .
[3] وسائل الشيعة : ب 1 / التقصير .
[4] قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج ؟ قال : يستغفر الله ، ولا شئ عليه ، وتمت عمرته . [ وسائل الشيعة : ب 6 / التقصير / 1 ] .

305

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست