[1] قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عقص شعر رأسه وهو متمتع ، ثم قدم مكة فقضى نسكه ، وحل عقاص رأسه ، فقصر وادهن وأحل ؟ قال : عليه دم شاة . [ وسائل الشيعة : ب 7 / الحلق والتقصير / 9 ] . ( 2 ) ففيه : إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق ، وليس لك التقصير ، وإن أنت لم تفعل فمخير لك التقصير والحلق في الحج ، وليس في المتعة إلا التقصير . [ المصدر السابق : حديث 8 ] . ( 3 ) كما في حديث أبي سعيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يجب الحلق على ثلاثة نفر : رجل لبد ، ورجل حج بدوا لم يحج قبلها ، ورجل عقص . [ المصدر السابق : حديث 3 ] . ( 4 ) كما في صحيح هشام بن سالم ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق . [ المصدر السابق : حديث 2 ] . ( 5 ) جواهر الكلام 20 : 453 .
303
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 303