responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 262


الاتمام ثم الإعادة فيما إذا كان القطع بعد أن تمت له أربعة أشواط .
ولو شك في عدد الأشواط أو في صحتها لم يلتفت إن كان بعد الفراغ [1] ، أو شك في آخر الشوط أنه السابع أو أزيد [2] .
ولو حدث هذا الشك أو شك آخر في الأثناء مطلقا [3] استأنف الطواف [4] ،



[1] تقدم في هامش رقم 3 ص 260 .
[2] قال : كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في الطواف فجاء رجل من إخواني فسألني أن أمشي معه في حاجة . . . إلى أن يقول : قال : يا أبان اقطع طوافك وانطلق معه في حاجته فاقضها له ، فقلت : إني لم أتم طوافي ، قال : احص ما طفت وانطلق معه في حاجته فاقضها له ، فقلت : وإن كان طواف فريضة ؟ فقال : نعم ، وكان كان طواف فريضة . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 41 / الطواف / 7 ] .
[3] منها : صحيح الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية ، فقال : أما السبعة فقد استيقن ، وإنما وقع وهمه على الثامن ، فليصل ركعتين . [ وسائل الشيعة : ب 35 / الطواف / 1 ] .
[4] منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ، في رجل لم يدر ستة طاف أو سبعة ؟ قال : يستقبل . [ وسائل الشيعة : ب 33 / الطواف / 9 ] .

262

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست