نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 263
في جميع الصور [1] ، وإن كان الاتمام بالبناء على الأقل ثم الاستئناف في جميعها هو الأحوط الذي لا ينبغي تركه . ولو كان الطواف نافلة بنى على الأقل مطلقا [2] .
[1] الكافي في الفقه : 195 / مختلف الشيعة : 4 : 187 ، ونقله عن علي بن بابويه ، وابن الجنيد . [2] إذ يقول : من طاف بالبيت فلم يدر أستا طاف أم سبعا ، فليطف طوافا آخر ليستيقن أنه قد طاف سبعا . [ المقنعة : 440 ] . ( 3 ) وفيه : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني طفت فلم أدر أستة طفت أم سبعة ، فطفت طوافا آخر ، فقال : هلا استأنفت ؟ قلت : طفت وذهبت ، قال : ليس عليك شئ . [ وسائل الشيعة : ب 33 / الطواف / 3 ] . ( 4 ) مدارك الأحكام 8 : 180 . ( 5 ) نقله عنه في جواهر الكلام 19 : 383 . ( 6 ) منها : خبر أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شك في طواف الفريضة ، قال : يعيد كلمات شك ، قلت : جعلت فداك شك في طواف نافلة ، قال : يبني على الأقل . [ وسائل الشيعة : ب 33 / الطواف / 12 ] .
263
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 263