responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 248


الرابع : ستر العورة [1] ، نحو ما مر في الصلاة ، على الأحوط الذي لا يخلو عن قوة .
ويعتبر في الساتر بل في مطلق لباسه الإباحة ، فلا يجوز ولا يجزئ في المغصوب [2] ، بل لو طاف في ثوب مغصوب أو على دابة مغصوبة بطل طوافه .
والأولى بل الأحوط رعاية سائر ما اعتبر في لباس المصلي من الشرائط والموانع [3] .



[1] كما في صحيح حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن تطوف المرأة غير مخفوضة . . . الحديث . [ المصدر السابق : حديث 3 ] .
[2] الخلاف 2 : 322 / قواعد الأحكام 1 : 425 / الدروس الشرعية 1 : 393 .
[3] منها : خبر حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث براءة - إن عليا عليه السلام قال : لا يطوف بالبيت عريان ولا عريانة ولا مشرك . [ وسائل الشيعة : ب 53 / الطواف / 7 ] . ( 4 ) كشف اللثام 1 : 333 .

248

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست