responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 247


ولو كان ناسيا فالأحوط الاستئناف مطلقا [1] .
الثالث : الختان للرجال [2] ، والصبيان أيضا ، فلو طاف الصبي غير المختون ، أو طيف به بعد أن أحرم به الولي لم يجز له أن يتزوج بعد البلوغ ، إلا بعد أن يتدارك طواف النساء بنفسه أو نائبه .



[1] وفيه : ابتدأت في طواف الفريضة ، فطفت شوطا واحدا ، فإذا إنسان قد أصاب أنفي فأدماه ، فخرجت فغسلته ، ثم جئت فابتدأت الطواف ، فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام ، فقال : بئس ما صنعت ، كان ينبغي لك أن تبني على ما طفت ، ثم قال : أما إنه ليس عليك شئ . [ وسائل الشيعة : ب 41 / الطواف / 2 ] .
[2] عن أبي الحسن عليه السلام ، في رجل طاف طواف الفريضة ثم اعتل علة لا يقدر معها على إتمام الطواف ؟ فقال : إن كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط فقد تم طوافه ، وإن كان طاف ثلاثة أشواط ولا يقدر على الطواف فإن هذا مما غلب الله عليه . . فإن خلته العلة عاد فطاف أسبوعا . . . الحديث . [ المصدر السابق : ب 45 / الطواف / 2 ] . ( 3 ) الدروس الشرعية : 1 : 404 . ( 4 ) منها : صحيح معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الأغلف لا يطوف بالبيت ، ولا بأس أن تطوف المرأة [ وسائل الشيعة : ب 33 / مقدمات الطواف / 1 ] .

247

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست