responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 193


ولو أكل ما قتله كان عليه فداءان [1] ، ولو أكل ما ذبحه غيره ففداء واحد [2] .



[1] لم أعثر على نص بخصوص المورد ، وكأنه يشير إلى النصوص التي توجب الفداء على آكل الصيد ، منها : صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا - وهم حرم - ما عليهم ؟ قال : على كل من أكل منهم فداء صيد ، كل انسان منهم على حدته فداء صيد كاملا . [ وسائل الشيعة : ب 18 / كفارات الصيد / 2 ] .
[2] شرائع الاسلام 1 : 263 / الخلاف 2 : 405 / قواعد الأحكام 1 : 462 . ( 3 ) منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا اجتمع قوم على صيد - وهم محرمون - في صيده ، أو أكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته . [ وسائل الشيعة : ب 18 / كفارات الصيد / 1 ] . ( 4 ) كما في صحيح زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اضطر إلى ميتة وصيد ، وهو محرم ؟ قال : يأكل الصيد ويفدي . [ المصدر السابق : ب 43 / كفارات الصيد / 3 ] . ( 5 ) كما في صحيح أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل محل اشترى لرجل محرم بيض نعام فأكله المحرم ؟ . . . إلى أن يقول : قال : على المحل جزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم ، وعلى المحرم لكل بيضة شاة . [ المصدر السابق : ب 24 / كفارات الصيد / 5 ] . ( 6 ) الحدائق الناضرة 15 : 265 . ( 7 ) تقدم في هامش رقم ( 1 ) .

193

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست