responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 192


وفي قتل الجرادة تمرة [1] .
وفي القملة يلقيها عن جسده كف من طعام [2] .
وفي الجراد الكثير شاة لو تمكن من التحرز ( 3 ) ، وإلا لم يكن عليه شئ ( 4 ) .



[1] أحدهما صحيح زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم قتل جرادة ؟ قال : يطعم تمرة ، وتمرة خير من جرادة . [ وسائل الشيعة : ب 37 / كفارات الصيد / 2 ] .
[2] المصدر السابق : حديث 3 . ( 4 ) شرائع الاسلام 1 : 262 / المقنعة : 438 / قواعد الأحكام 1 : 460 . ( 4 ) منها : صحيح حماد بن عيسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها ؟ قال : يطعم مكانها طعاما . [ وسائل الشيعة : ب 15 / بقية كفارات الاحرام / 1 ] . ( 5 ) منها : صحيح معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المحرم يحك رأسه فتسقط منه القملة والثنتان ، قال : لا شئ عليه ، ولا يعود . [ المصدر السابق : حديث 5 ] . ( 6 ) وهو خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن محرم قتل جرادة ؟ قال : كف من طعام ، وإن كان كثيرا فعليه دم شاة . هذا ، وفي سنده سهل بن زياد ، ووصفه قدس سره بالصحيح تبعا للمدارك والحدائق والجواهر . انظر : مدارك الأحكام 8 : 348 / الحدائق الناضرة 15 : 245 / جواهر الكلام 20 : 245 / وسائل الشيعة : ب 37 / كفارات الصيد / 6 . ( 7 ) منها : صحيح زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : المحرم يتنكب الجراد إذا كان على الطريق ، فإن لم يجد بدا فقتله فلا شئ عليه . [ وسائل الشيعة : ب 38 / كفارات الصيد / 3 ]

192

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست