نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 194
ولو اشترك جماعة محرمون في قتله في الحل فعلى كل واحد فداء كامل [1] . وكل من كان معه صيد يزول ملكه عنه بالاحرام [2] ، ويجب عليه إرساله [3] ، فإن أمسكه ضمنه إذا كان في الحرم [4] ، بل مطلقا على الأحوط ، بل لا يخلو عن قوة [5] .
[1] منها : صحيح زرارة عن أحدهما عليهما السلام ، في محرمين أصابا صيدا ، فقال : على كل واحد منهما فداء . [ وسائل الشيعة : ب 18 / كفارات الصيد / 7 ] . [2] الخلاف 2 : 413 / جواهر الفقه : 47 / منتهى المطلب 2 : 830 . [3] وسائل الشيعة : ب 34 / كفارات الصيد / 3 . [4] ذخيرة المعاد : 612 / مدارك الأحكام 8 : 362 . [5] وسائل الشيعة : ب 34 / كفارات الصيد / 3 . ( 6 ) المصدر السابق : ب 36 / كفارات الصيد / 3 . ( 7 ) جواهر الكلام 20 : 276
194
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 194