responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 194


ولو اشترك جماعة محرمون في قتله في الحل فعلى كل واحد فداء كامل [1] .
وكل من كان معه صيد يزول ملكه عنه بالاحرام [2] ، ويجب عليه إرساله [3] ، فإن أمسكه ضمنه إذا كان في الحرم [4] ، بل مطلقا على الأحوط ، بل لا يخلو عن قوة [5] .



[1] منها : صحيح زرارة عن أحدهما عليهما السلام ، في محرمين أصابا صيدا ، فقال : على كل واحد منهما فداء . [ وسائل الشيعة : ب 18 / كفارات الصيد / 7 ] .
[2] الخلاف 2 : 413 / جواهر الفقه : 47 / منتهى المطلب 2 : 830 .
[3] وسائل الشيعة : ب 34 / كفارات الصيد / 3 .
[4] ذخيرة المعاد : 612 / مدارك الأحكام 8 : 362 .
[5] وسائل الشيعة : ب 34 / كفارات الصيد / 3 . ( 6 ) المصدر السابق : ب 36 / كفارات الصيد / 3 . ( 7 ) جواهر الكلام 20 : 276

194

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست