نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 158
ولم تلزمه كفارة [1] سوى الاستغفار [2] . الحادية عشر : الجدال [3] ، وهو قول : ( لا والله ) أو ( بلى والله ) [4] ولو مع عدم الخصومة على الأحوط ( 5 ) . نعم ، لو كان إظهارا للمودة والاكرام لم يكن من الجدال ( 6 ) .
[1] وسائل الشيعة : ب 32 / تروك الاحرام / 6 . [2] وهو صحيح الحلبي المتقدم . [3] منها : صحيح معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام - في حديث - وإنما الجدال قول الرجل : لا والله وبلى والله . [ وسائل الشيعة : ب 1 / بقية كفارات الاحرام / 3 ] . [4] قال : سألته عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه : والله لا تعمله ، فيقول : والله لأعملنه ، فيحالفه مرارا ، يلزمه ما يلزم الجدال ؟ قال : لا ، إنما أراد بهذا إكرام أخيه ، إنما كان ذلك ما كان لله عز وجل فيه معصية . [ وسائل الشيعة : ب 32 / تروك الاحرام / 7 ] .
158
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 158