responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 159


والأحوط إلحاق مطلق اليمين بهما [1] .
ولو اضطر لاثبات حق أو دفع باطل إلى أحدهما فالظاهر جوازه [2] .



[1] الدروس الشرعية 1 : 386 .
[2] كما في صحيح معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إن الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان في مقام ولاء - وهو محرم - فقد جادل ، وعليه حد الجدال دم يهريقه ويتصدق به . [ وسائل الشيعة : ب 1 / بقية كفارات الاحرام / 5 ] . ( 3 ) وفيه : قال أبو عبد الله عليه السلام : - في حديث - والجدال قول الرجل لا والله ، وبلى والله ، واعلم أن الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولاء في مقام واحد - وهو محرم - فقد جادل ، فعليه دم يهريقه ويتصدق به ، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدق به ، قال : وسألته عن الرجل يقول : لا لعمري ، وبلى لعمري ؟ فقال : ليس هذا من الجدال ، وإنما الجدال قول الرجل : لا والله ، وبلى والله . [ المصدر السابق : حديث 3 ] . ( 4 ) كما في الحديث السابق . ( 5 ) الدروس الشرعية 1 : 387 . ( 6 ) مختلف الشيعة : 271 . ( 7 ) تقدم في هامش رقم 4 من الصفحة السابقة .

159

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست