نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 157
البذاء ، واللفظ القبيح [1] ، بل جميع الكبائر بالثلاثة المذكورة ، فتكون حرمة الجميع مؤكدة في حق المحرم [2] وإن لم يفسد إحرامه بارتكابها [3] ،
[1] الجمل والعقود : 229 . [2] الغنية 513 / المهذب 1 : 221 . [3] التبيان 2 : 164 . ( 4 ) مختلف الشيعة : 270 . ( 5 ) كما ورد في صحيح معاوية بن عمار ، قال أبو عبد الله عليه السلام : من التفث أن تتكلم في إحرامك بكلام قبيح . وقوله عليه السلام - في الصحيح - فإن تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير . [ وسائل الشيعة : ب 32 / تروك الاحرام / 5 ، 1 ] . ( 6 ) جواهر الكلام 18 : 359 . ( 7 ) منها صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : قلت : أرأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه ؟ قال : لم يجعل الله له حدا ، يستغفر الله ويلبي . [ وسائل الشيعة : ب 2 / بقية كفارات الاحرام / 2 ] . ( 8 ) المقنعة : 432 .
157
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 157