نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 128
مطلقا [1] . والأحوط أن لا يكونا من الجلود مطلقا [2] ، وأن يكونا منسوجين لا ملبدين . ولو تنجسا فالأحوط المبادرة إلى تبديلهما أو تطهيرهما [3] . وكذا تطهير البدن - أيضا - لو تنجس [4] . وفي وجوب لبسهما على النساء إشكال أحوطه ذلك [5] .
[1] كما في الحديث المروي عن نوادر البزنطي عن جميل أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام . . . إلى أن يقول : وعن المرأة تلبس الحرير ؟ قال : لا . [ وسائل الشيعة : 33 / الاحرام / 8 ] . [2] جواهر الكلام 18 : 239 . [3] تقدم من الشارح قدس سره في تعليقة رقم 1 ، ص 127 . [4] جواهر الكلام 18 : 245 . [5] الحدائق الناضرة 15 : 75 .
128
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 128