responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 127


يجوز في المتنجس مما لا يعفى عنه [1] ، ولا في المتخذ من صوف ما لا يؤكل لحمه [2] ، ولا في المغصوب ، ولا المذهب ، ولا الحرير [3] حتى للنساء ( 4 ) على الأحوط ( 5 ) ، بل الأحوط لهن اجتنابه



[1] منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة ؟ قال : لا يلبسه حتى يغسله ، وإحرامه تام . [ وسائل الشيعة : ب 37 / تروك الاحرام / 1 ] .
[2] منها : حديث العيص بن القاسم - في صحيح - قال : قال أبو عبد الله عليه السلام المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 33 / الاحرام / 9 ] .
[3] النهاية : 218 / تهذيب الأحكام 5 : 73 / الدروس الشرعية 1 : 344 / مستند الشيعة 2 : 200 .

127

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست