responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 129


والأحوط أن يقدم لبسهما على عقد الاحرام [1] ، وينوي أنه يلبسهما لاحرام عمرة التمتع إلى الحج امتثالا لأمره سبحانه ، وأن لا يعقد الإزار في عنقه [2] ،



[1] منها ما رواه يونس بن بعقوب - في الموثق - قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تريد الاحرام ؟ قال : تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف ، وتلبس ثوبا دون ثياب إحرامها . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 48 / الاحرام / 2 ] .
[2] لعله يريد ما ورد في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كان يوم التروية - إن شاء الله - فاغتسل والبس ثوبيك . . . فأحرم بالحج . . . الحديث . ونحوه ما ورد في حديث أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أردت أن تحرم يوم التروية . . . والبس ثوبيك ثم ائت المسجد الحرام فصل فيه ست ركعات قبل أن تحرم . . . الحديث . وما ورد في الحائض من أنها : تغتسل وتحتشي بكرسف وتلبس ثياب الاحرام وتحرم . انظر : وسائل الشيعة : ب 52 / الاحرام / 1 ، 2 / و ب 48 / الاحرام / 3 . ( 3 ) جواهر الكلام 18 : 239 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 53 / تروك الاحرام / 1 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء 1 : 326 / الدروس الشرعية 1 : 344 .

129

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست