نام کتاب : حول مسائل الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 72
مجز إن شاء الله تعالى . 245 س : إذا غيروا المسلخ من منى إلى وادي محسر فهل يجوز أن يضحي في غير منى ، وإذا لم يتمكن من الذبح أصلا فهل له أن يذبح في مكة أو في الوطن أم لا ؟ ج : مهما تمكن من التضحية في منى لم تجز في غيرها ، نعم إذا منع منها كلا فالأقوى الاجزاء في وادي محسر وإن كان الأحوط حينئذ الجمع بين الأضحية والصوم . ومع تعدد المذابح فالأولى مراعاة الأقربية وإن لم يكن واجبا . 246 س : قلتم في مناسك الحج إن صاحب الأضحية لا بد أن يأكل مقدارا منها ، ولكن ذلك لا يمكن لحرارة الجو وفقدان أجهزة الطبخ ، بل ربما يذهب النائب ويذبح لمائة حاج ولا يمكن له أن يأتي بمقدار من كل أضحية لصاحبها أو إذا أمكن له ذلك فربما تختلط لحومها ، تفضلوا ما هو حكم ترك هذا الواجب ؟ ج : ترك هذا الواجب عند الامكان لا يجوز واختلاط الأضحيات بعد الذبح لا يضر . 247 س : - هل يجوز صرف قيمة الأضحية في سبيل من سبل الخير أم لا ؟ ج : صرف قيمة الأضحية في المصارف الأخرى لا يجزي . 248 س : - من توكل عن فقير ليتقبل عنه ثلث أضحيته وأضحيات الآخرين ، هل عليه أن يعطيه قيمة ثلث الأضحية حية أو مذبوحة ، فإذا كان عليه قيمة المذبوح فإنه لا قيمة له في المسلخ ، فما فائدة هذه الوكالة للموكل ؟ ج : لا بد له أن يعطيه قيمة ثلث المذبوح منها ، ولو لم يكن له قيمة أصلا لم يكن ضامنا ، ولا يعتبر في صحة الوكالة عود الفائدة المادية إلى الموكل ، بل تصح إذا كان في صحتها دواع عقلانية . 249 س : - شخص استؤجر للحج نيابة عن آخر واستناب عنه في الأضحية فهل ينوي الذابح حينئذ عن المنوب عنه أو عن النائب ؟
72
نام کتاب : حول مسائل الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 72