responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حول مسائل الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 72


مجز إن شاء الله تعالى .
245 س : إذا غيروا المسلخ من منى إلى وادي محسر فهل يجوز أن يضحي في غير منى ، وإذا لم يتمكن من الذبح أصلا فهل له أن يذبح في مكة أو في الوطن أم لا ؟
ج : مهما تمكن من التضحية في منى لم تجز في غيرها ، نعم إذا منع منها كلا فالأقوى الاجزاء في وادي محسر وإن كان الأحوط حينئذ الجمع بين الأضحية والصوم . ومع تعدد المذابح فالأولى مراعاة الأقربية وإن لم يكن واجبا .
246 س : قلتم في مناسك الحج إن صاحب الأضحية لا بد أن يأكل مقدارا منها ، ولكن ذلك لا يمكن لحرارة الجو وفقدان أجهزة الطبخ ، بل ربما يذهب النائب ويذبح لمائة حاج ولا يمكن له أن يأتي بمقدار من كل أضحية لصاحبها أو إذا أمكن له ذلك فربما تختلط لحومها ، تفضلوا ما هو حكم ترك هذا الواجب ؟
ج : ترك هذا الواجب عند الامكان لا يجوز واختلاط الأضحيات بعد الذبح لا يضر .
247 س : - هل يجوز صرف قيمة الأضحية في سبيل من سبل الخير أم لا ؟
ج : صرف قيمة الأضحية في المصارف الأخرى لا يجزي .
248 س : - من توكل عن فقير ليتقبل عنه ثلث أضحيته وأضحيات الآخرين ، هل عليه أن يعطيه قيمة ثلث الأضحية حية أو مذبوحة ، فإذا كان عليه قيمة المذبوح فإنه لا قيمة له في المسلخ ، فما فائدة هذه الوكالة للموكل ؟
ج : لا بد له أن يعطيه قيمة ثلث المذبوح منها ، ولو لم يكن له قيمة أصلا لم يكن ضامنا ، ولا يعتبر في صحة الوكالة عود الفائدة المادية إلى الموكل ، بل تصح إذا كان في صحتها دواع عقلانية .
249 س : - شخص استؤجر للحج نيابة عن آخر واستناب عنه في الأضحية فهل ينوي الذابح حينئذ عن المنوب عنه أو عن النائب ؟

72

نام کتاب : حول مسائل الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست