نام کتاب : حول مسائل الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 73
ج : الأحوط أن ينوي أني أذبح عمن أنوب عنه لأجل من ينوب عنه . 250 س : - الحاج في منى قبل أن يذبح الأضحية يوم العيد لم يكن عليه شئ للفقير وبعد الذبح لم يكن للمذبوح قيمة ، فهل عليه أن يصالح الفقير ويحتسب سهمه احتياطا أم لا ؟ ج : لو فرض بأنه لا قيمة لها ولم يكن هناك فقير يقبلها ، فهذا الاحتياط ليس بواجب . 251 س : - ما تقولون في الأضحية وذبحها في ليلة الحادي عشر ؟ ج : الذبح ليلة الحادي عشر لا يجوز على الأحوط ولو لم يذبح يوم العيد يذبح في اليوم الحادي عشر . 252 س : - حاج ذبح شاة جماء يوم العيد لغفلته أو جهله بالمسألة ، ثم التفت وعلم ، فهل عليه إعادة الحج في صورة التمكن من السفر ، أو يكفي إرسال الأضحية فقط ؟ ج : لا يجب عليه إعادة الحج ويكفي أن يضحي عنه تضحية صحيحة . 253 س : - رجل اشترى شاتين ليذبح إحداهما لنفسه والأخرى لزوجته فهل تعيين الأضحية حينئذ لازم عليه أم لا ؟ ج : التعيين أمر لازم ولا يكفي بدونه . 254 س : - يشترط أن توجه الذبيحة إلى القبلة فهل يوجد فرق بين أن يطرحها على أحد جنبيها أو يذبحها قائمة ؟ ج : الظاهر أنه لا فرق في ذلك . 255 س : - يجوز للحاج قبل أضحيته لنفسه أن يذبح للآخرين أم لا ؟ ج : لا مانع منه . 256 س : - لو أتى الحاج في الاحرام بما يوجب الكفارة ففي أي مكان يذبحها ؟ ج : الأحوط في إحرام عمرة التمتع أن يذبح في مكة ، أما في إحرام الحج فيجب أن يكون في منى ، فلو لم يذبح في هذين المكانين عمدا أو نسيانا وجب عليه أن يستنيب في صورة الامكان من يذبح عنه
73
نام کتاب : حول مسائل الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 73