نام کتاب : حول مسائل الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 71
ج : الأضحية واجبة في حج التمتع ولا فرق في ذلك بين الحج الواجب والمستحب . 241 س : - إذا لم يمكن الذبح أو النحر في يوم العيد فهل يجوز تأخير الرمي والحلق من أجل أن يأتي بمناسك منى مرتبة أم لا ؟ ج : بل يأتي بالرمي في وقته وبالحلق بعد الذبح وعلى أي حال لا يؤخر الرمي عن اليوم الثالث عشر ، ولو حلق بعد الرمي قبل الذبح جهلا أو نسيانا ، فليمسح الموسى على رأسه بعد الذبح احتياطا . 242 س : - إذا أخبره البائع في منى بأن هذه الشاة أكملت سنة فاشتراها وذبحها ثم شك بعد الذبح في إكمالها السنة ، فهل يضر بحجه لو فرض أنها لم تكن أكملت سنة ؟ ج : قول ذي اليد مع احتمال الصدق معتبر في هذه الموارد - ولو تبين بأن الأضحية لم تكن واجدة للشرائط لم يوجب ذلك بطلان الحج ، ولكن لو أراد أن يحتاط فليوكل أحدا للتضحية عنه في يوم العيد من السنة الآتية . 243 س : هل يجب على الحاج بعد الذبح أن يقسم اللحم على المستحقين أم لا ، وإذا استناب للأضحية ولم يطمئن لأنه لم يعرف أن النائب هل ذبح كبشا أو شاة وهل قسم لحمه على المستحقين أم لا ؟ فهل يجب عليه أن يشتري شاة بعد رجوعه إلى وطنه ويذبحها ويقسمها على المستحقين ؟ ج : يكتفي بقول النائب إذا قال عملت بتكليفي ، ولا يلزم أن تكون الأضحية كبشا . 244 س : - تمييز أن المحل الفعلي من المسلخ هل هو من منى أو المشعر مشكل لتغييرهم إياه ، فهل أن الأضحية في المكان الذي يكون مسلخا فعلا تجزي أم لا ؟ ج : يجب الفحص قدر الامكان حتى يقع الذبح في منى ، وقول أهل الخبرة حجة ، ولو لم يكن الذبح في منى ميسورا أصلا فذبحه في وادي محسر
71
نام کتاب : حول مسائل الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 71