نام کتاب : حول مسائل الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 52
النساء الذي نسيه مع العلم بأن أعمالها كلها من أجله ؟ ثم هل يجب عليه هو أن يطوف طواف النساء المذكور أم يجوز له أن يستنيب غيره ؟ ج : طواف النساء الذي أتى به في عمرته الثانية لا يكفي بدل طواف النساء الذي نسيه في عمرته الأولى ، وتحرم عليه النساء . فإن تمكن من الذهاب إلى مكة مجددا يجب عليه أن يذهب ، فإن كان مضى على عمرته الثانية شهر يحرم من الميقات بعمرة مفردة ، أو يحرم بعمرة التمتع إن كان في أشهر الحج ويأتي مضافا إلى أعمال العمرة بطواف النساء الذي نسيه ، ولا فرق بين أن يقدمه أو يقدم أعمال العمرة . وإذا لم يستطع يستنيب من يطوف عنه طواف النساء . 158 س : - ما حكم شخص بدأ طوافه في عمرة التمتع قبل الحجر الأسود جهلا وأنهى طوافه في ذلك المكان أيضا ؟ ج : من نقص من طواف العمرة شوطا جهلا والتفت قبل فوات الموالاة يجب عليه أن يأتي به وتصح عمرته . وإذا التفت بعد فوات الموالاة فالأحوط أن يأتي بالشوط الناقص ثم يصلي ركعتي الطواف ثم يعيد الطواف وصلاته وكذا السعي . وإذا التفت عندما كان الوقت ضيقا ولا يمكنه أن يتم عمرة التمتع يتبدل تكليفه إلى حج الافراد . وعلى هذا فمورد السؤال عمن نقص من طوافه شوطا جهلا يجب عليه بعد الحج أن يأتي بعمرة مفردة احتياطا وأن يأتي بعمرة تمتع وحج تمتع في السنة الثانية . 159 س : في الموارد التي يجوز فيها تقديم طواف حج التمتع على الوقوفين ، هل يجوز الاتيان به قبل الاحرام لحج التمتع أم يجب أن يكون بعده ؟ ج : لا يجوز تقديم طواف حج التمتع وسعيه بدون إحرام . 160 س : - من كان عليه غسل مس الميت هل يمكنه الاتيان بالطواف
52
نام کتاب : حول مسائل الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 52